هو (ادراك ركعة (1) منه كاملة قبل طلوع الشمس (2) وقال م بالله زيد بن علي و ح لابد من ركعتين في الفجر بناء على أصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا (ورواتها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها (3) أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا (بعد فعلها) لا قبله (الا) ركعتا (الفجر (4) فإنهما مشروعتان قبل فعله (5) (غالبا) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب تقديم الفريضة (6) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح وقيل ح بل أداء (8) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر (9) واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء (10) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب (11) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب على الوقت دون الفعل (وكل وقت يصلح للفرض قضاء (12) يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض (وتكره (13) صلاة (الجنازة (14) ودفنها (و) صلاة
مخ ۲۰۹