(في الأصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصحيح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز (10) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى أنه يكون الانسان
مخ ۱۹