فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الإبانة عن ط (فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطئ (3) فإنه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وإنما يحرم الوطئ (في الفرج (5) لا في غير الفرج من الأفخاذ وبين الأليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الأول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلي الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادي عليلم وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الأزهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة المنع من التلذذ بالفرج من دون ايلاج (9) لأجل الأذى والمختار جوازه (10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا عليلم) يعني الدم لان العلة في التحريم الأذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع
مخ ۱۵۷