سرح الازهار

ابن مفتاح d. 877 AH
148

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وش أنه لا يلزمه الإعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة ثم ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج الوقت (2) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك (3) ثم ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الأذكار لا ينتقض (5) لأنه قائم مقام الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي ان كلام الأئمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعني أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر ثم ذكر (عليلم) وجه ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره الإمام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لأنهم لو

مخ ۱۴۸