احترزنا منها غير ناقض لأنه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر المأيوس وقول ص بالله أنه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه العدول إلى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فإنه حينئذ ينتقض تيممه وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4)
مخ ۱۴۶