سرح الازهار

ابن مفتاح d. 877 AH
135

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

يتسع للمغرب وتيممها ويتحرى للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فإن قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لأنهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره أو ليله (تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي أن وقت المقضية وقت الذكر (10) وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر

مخ ۱۳۵