سرح الازهار

ابن مفتاح d. 877 AH
129

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وإن كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وإنما يتيمم بتراب (2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4) فإنه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والإمام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الأرض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فإنه لا يجزئ قال ص بالله والإمام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الأرض السبخة (8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فإنه لا يجزئ * وقال الإمام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يشترطه (يعلق

مخ ۱۲۹