سرح الازهار

ابن مفتاح d. 877 AH
126

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ادراك الماء (2) (والصلاة ) (3) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله (وأمن على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب (7) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففي اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله (المجحف (8) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11) ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع (الشرط الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو

مخ ۱۲۶