122

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فإنه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الأمهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشي التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر أن الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم

مخ ۱۲۲