(قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا الا أن يمنع اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث (3) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الأضحى فإن الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم (قال عليلم) (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فإنه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها) أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين الصلاة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة (9) فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فإنه يسن فيها (10) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي الزوائد من بعد الزوال (و) الرابع (ليالي القدر) فإنه يسن الغسل (11) لها بين العشائين (12)
مخ ۱۱۹