وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فإنه لا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى الحشفة (2) وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمي (5) أو بهيمة حي أم ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم و ح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الأنصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل (فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الأكبر وهو الحاصل عن أي هذه الأربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الأول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان (8)
مخ ۱۰۶