المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:
وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره، وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١).
ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة،
ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:
- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢).
- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣).
- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤).
* * *
_________
(١) إعلام الحاضر والبادي (ل ٩).
(٢) انظر: ص (١٢٥) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص (١٦٤) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: ص (٢٠١) من هذا الكتاب.
1 / 41