Sharh Alfiya Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasaissa fi Tayseer al-Khulasa

Ibn al-Wardi d. 749 AH
164

Sharh Alfiya Ibn Malik al-Musamma Tahrir al-Khasaissa fi Tayseer al-Khulasa

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن علي الشلال

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

صرف او نحو
كالرطب في تموز، والورد في أيّار. وقد ينكّر المبتدأ والخبر بشرط حصول الفائدة، وذلك في الغالب بأن يكون المبتدأ نكرة محضة والخبر ظرف أو عديله، مقدم، كعند زيد نمرة، وفي الدار رجل، أو يعتمد على استفهام، نحو: هل فتى فيكم؟ أو نفي نحو (١): ما خلّ لنا. أو يختص إما بوصف نحو: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ (٢) ورجل من الكرام عندنا، وإما عمل (٣) نحو: «أمر بمعروف (٤) صدقة، ونهي عن منكر صدقة (٥)». ورغبة في الخير خير، وإمّا بإضافة، نحو: عمل برّ يزين. وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكر لإفادة الإخبار عنها كقوله:

(١) في ظ (كما) بدل (نحو). (٢) سورة البقرة الآية: ٢٢١. وفي ظ زيادة (خير). وسوغ الابتداء بالنكرة (عبد) وصفها ب (مؤمن) والخبر (خير). (٣) في ظ (بعمل). (٤) في ظ (بالمعروف). (٥) هذا قطعة من حديث مطول أورده مسلم في (كتاب الزكاة) ٢/ ٩١ - ٩٢، ولفظه: عن أبي ذر ﵁ أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ... أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة» الحديث .... وأخرجه أحمد عن أبي ذرّ مرة بلفظ مسلم السابق، ومرة بلفظ: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ...» إلى أن قال: «وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة». ٥/ ١٦٧. والشاهد في الحديث جواز الابتداء بالنكرة (أمر) لأن الجار والمجرور بعده (بمعروف) معمول له والخبر (صدقة). وكذا (نهي عن منكر صدقة).

1 / 172