195

تفسير الالفیه العراقی

شرح ألفية العراقي

ایډیټر

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

د حدیث علوم
عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد «الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقًَا) فقال (١): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٣) مَنَعَا (٤)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (٥) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (٦)، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) (٧).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (٨) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ

(١) في «الإشارات في الأصول»: (ص٦٠).
(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).
(٣) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (٤٦٢هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (١/ ٣٩).
(٤) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).
(٥) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (٤٥٠هـ). «طبقات الشافعية»: (١/ ٣٦).
(٦) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٧) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨) و«أدب القاضي» للماوردي: (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(٨) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٠).

1 / 195