313

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
سابقة الكلام، فإن دلّ ذلك على أنه أراد به بيان الحذاقة والخياطة، يكون حانثا، وإلا فلا (^١).
ولو قال: عبده حر، إن لم يجعل من هذه المِلحفة، أو من هذا الرداء قباء، وسَراويل، فجعلها قباء، ثم نقض، وجعَل سراويل، حنث في يمينه؛ لأن اسم الملحفة يزول بجعلها قباء، وإنما جعل السراويل من القباء، لا من الملحفة، فيحنث، وإن كانت، الملحفة لا تسَع لهما، يحنث للحال؛ لوقوع اليَأس عن البَرّ، وكذلك إذا جعلها قباء، يحنث للحال، لوقوع (^٢) اليأس عن البَرّ.
وعن محمد ﵀ في "النوادر": حلف (^٣) ليقطعنّ من هذا الثوب قميصين، فقطع قميصًا، وخاطَه، ثم فتَقه، وخاطه مرّة أخرى، حنث (^٤)، ولو فتقه، وقطع تقطيعا آخر، وخاطه، لا يحنث (^٥).
ولو قال: لأقطعنّ منه قميصَين (^٦)، فقطع قميصا، وخاطه، ثم فتَقه، ثم قطع

= الفوائد البهية، ص ١٨٤.
(^١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٥٦٨، نقل المسألة من الزيادات ثم ذكر قول محمد بن الفضل، هذا.
(^٢) قوله: "لوقوع" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٣) وفي الف وب: "لو حلف".
(^٤) لأنه لم يقطع الثاني، بل خاط الثوب مرّة أخرى.
(^٥) "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٥٦٨.
(^٦) وفي ب: "من هذا القميصين ثوبين".

1 / 319