شاهدا له.
ألا ترى أن صاحب اليَد في الدار، لا يستحق الشفعة بيده، ما لم يقم بالبينة على المِلك.
وكذلك مسلم مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: كنتُ نصرانية، وقد أسلمت قبل موته، وقالت الوَرثة: لا، بل أسلَمَتْ بعد موته، فالقول قول الورثة، ولا يجعل الحال شاهدا لها.
وبمثله كافر مات، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: بل أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة؛ لأن حاجتهم إلى دفع (^١) الاستحقاق، تصلح الظاهر شاهدا لهم (^٢).
وكذا لو قال: "إلا جاريةً لم أطأها البارحة، أو "جاريةً لم أشترها من فلان"، ثم قال: "هذه (^٣) لم أشترِها من فلان، و(^٤) "لم أطأها البارحة"، لأن الأصل عدم الشّراء، أو عدم الوطء، فكان القول قوله.
(^١) كذا في الأصل، ولفظ: "دفع" ساقط من (ج) و(د)، والصواب ثبوته، فلا يستقيم الكلام بدونه، والورثة هم الدافعون في المسألتين.
(^٢) المسائل الثلاثة السابقة، الحكم فيها مبني على قاعدة: "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق".
(^٣) "هذه" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) وفي (ا) و(ب): "أو لم أطأها البارحة".