292

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (^١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.
قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (^٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (^٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (^٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.
وإذا عتقت الجارية (^٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (^٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.

(^١) "ذلك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) وفي (ا) و(ب): "عارضيا".
(^٣) كذا في الأصل و(ا) و(ب)، وفي (ج) و(د): "وفي مثله" وهو خطأ.
(^٤) قوله: "على الوجه الذي ذكرنا" ساقط من (ا) و(ب).
(^٥) "الجارية" ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) "فيثبت" ساقط من (ا) و(ب).

1 / 298