268

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
باب من زكاة الحَمَل وغيرها
بنى الباب على أن نقصان السِّن، يمنع انعقاد الحول عند محمد ﵀، حتى لا تجب الزكاة في الحُمْلان، والفصلان، والعجاجيل (^١) عنده ما لم يحُل الحول بعد الكبر (^٢).
وكان أبو حنيفة ﵀ يقول أولا: يجب في الصغار ما يجب في الكبار، وهو قول زفر ﵀، كما لو اختلط الصغار بالكبار، ثم رجع، وقال: يجب فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف (^٣) والشافعي (^٤) رحمهما الله، ثم رجع، وقال: لا يجب فيها

(^١) "الحُمْلان" بضمّ الحاء وقيل بكسرها، جمع "الحَمَل"، بفتحتين، ولد الشاة في السنة الأولى.
"الفُصلان" جمع "الفَصيل"، ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض، لأنه يُفصل عن أمه، فهو فعيل بمعنى مفعول.
"العَجاجِيل" جمع العجول، والعِجل، ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر، والأنثى: عِجلة.
انظر: "المصباح المنير" و"مختار الصحاح" و"العناية" و"فتح القدير"١/ ٥٠٤.
(^٢) إلا أن يكون معها كبار ولو واحدا، كما سيأتي في الصفحة التالية، فحينئذ يجعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا. راجع للأدلة "الهداية" ١/ ١٠١، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للمنبجي، ١/ ٣٧٣.
(^٣) يقول أبو يوسف: إن النص ورد باسم الإبل والبقر والغنم، وهو اسم جنس، فيتناول الكل، فتجب فيها الزكاة، نظرا إلى الفقراء، لكن وجبت واحدة منها دفعا للضرر عن المالك، كما في العِجاف. انظر "الجامع الصغير" مع النافع الكبير للعلامة عبد الحي اللكنوي، ص ١٢٥.
(^٤) انظر "مغني المحتاج" ١/ ٥٥٧، و"المجموع" ٥/ ٣٨٦.
ويرى الحنابلة أنه تجب الزكاة في الصغار كما تجب في الكبار، ونعدّ الصغار مع الكبار، وتؤخذ الكبيرة الوسط، لأنها من جنس النصاب. وهو القول الأول لأبي حنيفة. انظر "المغني" ٢/ ٦٠٣، "المبدع" ٢/ ٣١٩. وقال ابن رشد: الأقيس أخذ الصغير من الصغار في الزكاة. "بداية المجتهد" ١/ ٣٠٧.

1 / 274