وأصل هذا (^١): الوكيل بأداء الزكاة، إذا أدّى بعد أداء المالك، عندهما لا يضمن، عَلِم بأداء المؤكّل (^٢) أو لم يعلم، [وعند أبي حنيفة يضمن، علم بأداء المالك، أو لم يعلم] (^٣).
ولو نهاه عن التصدق بعد الحول، فتصدق، كان ضامنا (^٤)، لأن الإذن قد ارتفع (^٥).
ولو نهاه عن التصدق قبل الحول، لا يصحّ نهيه؛ لأن قبل الحول (^٦) احتمال صيرورته زكاةً قائم، فلا يصحّ نهيه، كما لا يملك الاسترداد.
ولو ضاعت الزكاة المأخوذة (^٧) من يد الساعي، بطلت عمالته حتى لا يعطى عمالته من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله، فإذا هلك المجموع، هلك بِما فيه.
ولو عجّل عن أربعين بقرة مُسنّة (^٨)، وهلك من بقيّة النصاب واحدة، ولم يستفد
(^١) وفي (ا) و(ب): "أصله".
(^٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و(د): "المالك".
(^٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من (ج) و(د)، كما سقط من قوله "إذا أدّى" إلى آخر الفقرة من (ا) و(ب).
(^٤) وفي (ا) و(ب): "يضمن"، وما ثبت أصح.
(^٥) "لأن الإذن قد ارتفع" ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) كذا في الأصل و(ج) و(د)، وجاء في (ا) و(ب): "ولو نهاه قبل الحول، لا يعمل نهيه، لأن احتمال صيرورته الخ.
(^٧) وفي بقية النسخ: "ولو ضاع المعجل".
(^٨) "مسنّ" أو "مسنّة"، وجمعه مَسَان، وهي التي استكملت سنتين، وطعنت في الثالثة من البقر.
"المصباح المنير" مادة: السن.