252

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور (^١)، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل.
الفصل الثالث:
إذا انتقص عن ما في يده درهم، (^٢) ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة (^٣) في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة (^٤) لنقصان النصاب، كذا ههنا.
فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله (^٥) قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا.
أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في (^٦) حق الفقراء، لا في حق المالك (^٧)، والمقبوض قبل الوجوب (^٨) حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن.

(^١) لأن الحكم بوجوب الزكاة في الكسور يؤدّي إلى الحرج، لتعذّر الوقوف عليه، والحرج مدفوع. انظر لتفصيل الأدلة "فتح القدير" ١/ ٥٢١.
(^٢) ففي هذا الفصل ساقط من (ا) و(ب).
(^٣) "قائمة" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) "الزكاة" ساقط من (ب).
(^٥) كذا في: (ا)، وفي الأصل: "استهلكها أو أكلها"، وما ثبت أصح.
(^٦) وفي (ا) و(ب): من حق الفقراء.
(^٧) "لا في حق المالك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٨) "قبل الوجوب" ساقط من (ا) و(ب).

1 / 258