Sharh al-Ziyadat
شرح الزيادات
ایډیټر
قاسم أشرف نور أحمد
خپرندوی
المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
حنفي فقه
باب من الصلاة التي يكون فيها العُذران
بني البابَ على أن المبتلَى بين الشّرّين (^١) يَختار أهْونَهَما (^٢)؛ لأن مباشَرة الحرام
(^١) وفي (أ) "البليتين"، شاع عند بعض الفقهاء هذا التعبير: "من ابتلي بين بليتين أو بين شرين" "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٨، والأولى في التعبير أن يقال: "من خيّر بين بليتين، أو ابتلي بإحدى بليتين غير عين" لأن من ابتلي بهما لا يسلم منهما، فكيف يختار أهونهما، نبّه إليه الشيخ الشِّلْبِي في حاشيته على "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨.
(^٢) "يُختار أهونُ الشرّين" المجلة، مادة: ١٩، "إذا تعارضَ مَفسدَتان، روعِي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما" مادة: ٢٨، الأشباه لابن نجيم ص ٩٨، "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مادة: ٢٧، هذه القواعد الثلاث، مختلفة الألفاظ، متحدة المعنى منبثقة من القاعدة الفقهية المشهورة: "جلب المصالح ودَرء المفاسد"، "القواعد الفقهية" ص ٣١٣.
ويقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالا لأمر الله تعالى فيها لقوله ﷾: "فاتقوا الله ما استطعتم". وإن تعذّر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة". "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ٢/ ١٦٠، وقال الزيلعي في باب شروط الصلاة: الأصل في جنس هذه المسائل: أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان، يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا، يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨.
ويمكن الاستيناس في تقرير هذه القواعد بقوله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قِتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيلِ اللهِ وكُفْرٌ به والمسجدِ الحرام وإخراجُ أهله منه أكبرُ عند الله والفتنة =
1 / 234