209

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
باب صلاة الخوف (^١)
بني الباب على أصل:
١ - وهو أن الانصراف في غير أوَانه مُفسِد للصلاة، وفي أوانِه لا (^٢)، لأن الانصراف مفسد بقضية الأصل، إلا أن الشرع جعله عفوًا، لمكان الضرورة، والضرورة (^٣) في أوانه، لا في غير أوانه (^٤)، وتَرْك الانصراف في أوانه غير مُفسِد، لأنَّهُ أخذٌ بالعزيمة.
٢ - وأوان انصراف الطائفة الأولى ما بعد الفَراغ عن الشطر الأول، وأوان انصراف الطائفة الثانية ما بعد الفراغ عن الشطر الثاني.

(^١) تنوّعت عبارات الفقهاء في أن الخوف سبب لهذه الصلاة أو شرط لها، وخرج ابن عابدين بعد مناقشتها إلى أن الخوف سبب لهذه الصلاة، وحضور العدوّ شرط، كما في صلاة المسافر، فإن المشقة سبب لها، والسفر الشرعي شرط، وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو، سمّاه شرطا، ومن أراد به حقيقته، سمّاه سببا، لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت، لأنَّهُ سبب المشروعية، وأقيم العدو مقامه، كما أقيم السفر مقام المشقة. "ردّ المحتار" ١/ ٥٦٨.
(^٢) انظر: ابن الهمام في "فتح القدير"، فقد ذكر ما يقارب هذا الأصل. ١/ ٤٤٤، وجاء في "الفتاوى الهندية": "وأصله أن الانحراف في غير أوانه مفسد، وتركه في أوانه غير مفسد". ١/ ١٥٥.
(^٣) كذا في الأصل و(أ)، وقوله: "والضرورة" ساقط من (ب) و(ج) و(د)، وثبوته أصح.
(^٤) وعلّله الكاساني بأن الأصل: أن الإتيان بعمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها لأجل الضرورة، فيختصّ بمحل الضرورة. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥.

1 / 215