207

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پوهندوی

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
أنه كان مقتديًا، وقد خلا مكان إمامه عن الإمام (^١).
وإن شكّا بعد ما صليا ثلاثا أو أربعًا، ولم يحدثا، القياس أن تعتبر الأحوال، وتفسد صلاة المقيم؛ لاحتمال أنه كان مقتديًا بالمسافر (^٢) في الشفع الثاني، وفي الاستحسان تجوز صلاتهما، ويجعل المقيم إمامًا، حملا لأمرهما على الصحة، لأن الظاهر من المسلم الجَري على موجَب الشرع.
هذا كمَن أحرم بشيء، ونسيه (^٣)، يلزمه (^٤) حَجة وعمرة، ليخرج عن عُهدة ما التزم بيقين (^٥).
ولو أحرم بشيئين، ونسبهما، القياس أن يلزمه حَجَّتان وعمرتان، وفي الاستحسان، يلزمه حجة وعمرة (^٦)، ويحمل أمره على المسنون والمتعامل فيما بين الناس، وهو القِران، كذلك ههنا.
وكذلك مسافر ومقيم، أمّ أحدهما صاحبه في الظهر، وتركا القعدة على رأس

(^١) في (أ) و(ب): خلا مكان الإمام.
(^٢) "بالمسافر" ساقط من (أ).
(^٣) أي أحرم بشيء معين من حج أو عمرة أو قران، ثم نسيه ولم يترجح لغبة ظنه شيء. "مناسك ملا علي القاري" ص ١٠٨.
(^٤) وفي (ب): "لزمته".
(^٥) ويقدّم أفعال العمرة على الحج كالقران، ولا يلزمه هدي القران، تخفيفا عليه بسبب النسيان، فإن اللزوم نوع مؤاخذة. نصّ عليه القاري في المناسك. ص ١٠٩.
(^٦) فيلزمه القران الشرعي ودمه، حملا لفعل المؤمن على الصلاح المستحسن في الدين. راجع "مناسك ملا علي القاري" ص ١٠٩.

1 / 213