202

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پوهندوی

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
باب المسافر والمقيم يؤمّ أحدُهما صاحبَه ثمّ يشكّان فيه
١ - الأصل فيه: أن الصلاة متى فسدت من وجه، وجازت من وجه، أو فسدت من وجه، وصحّت من وجوه، يُحكم بالفساد [احتياطًا] (^١)، لأن من الوجه [الذي] (^٢) يجوز، يَسقط الواجب، ومن الوجه الذي فسد، لا يسقط، فلا يسقط بالشكّ والاحتمال.
٢ - وأصل آخر: أن فساد صلاة الإمام مُوجب فساد صلاة المقتدى، وفساد صلاة المقتدي لا يوجب فساد صلاة الإمام، لأن المقتدي بني صلاته على صلاة الإمام، وفساد المبني عليه يوجب فساد البناء (^٣)، أما الإمام منفرد في نفسه، ففساد صلاة غيره لا يوجب فساد صلاته.
٣ - وأصل آخر: أن تعين الإمام من المقتدي، شرط جواز الصلاة بالجماعة، لأن اقتداء الإمام بالمقتدي مفسد للصلاة، وحال عدم التعيين يحتمل ذلك.

(^١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ب)، وزيد من النسخ الأخرى، فهي زيادة مهمة.
(^٢) في الأصل: "التي"، وهو خطأ، وصحح من النسخ الأخرى.
(^٣) ويستدل عليه بما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن" "مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٨ ورواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن برقم ٢٠٧، والبيهقي في السنن عن عائشة ﵂، السنن الكبرى ١/ ٤ كما رواه الشافعي في الأم ١/ ١٤٥.
وقال المرغيناني: ونحن نعتبر معنى التضمن، وذلك في الجواز والفساد. ينظر التفصيل في "الهداية" مع "فتح القدير" و"العناية" ١/ ٢٦٥.

1 / 208