182

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پوهندوی

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
ميّت وُجد في المعركة، وبه جَراحة، أو دم يخرج من العين أو الأذن أو الفم من الجَوف، أو به أثر الحَرق أو الغَرق، ولا يُدرى حاله، لا يُغسل. لأنه قتيل الكفار دلالة (^١)، إذ الدم لا يخرج من هذه المواضع من غير ضرب عادة، فإذا وُجد عقيب القتال والمحاربة كان مُضافًا إلى العدوّ.
وإن لم يكن به أثر الضرب، أو خرج الدم من أنفه أو دُبره أو ذَكَره، أو خرج من جَوفه مِرّة (^٢) حمراء، أو سَوداء، أو صفراء (^٣)، أو نزل الدم من رأسه إلى الفم،

= عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال: "مَن قُتِل دونَ مالِه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله أو دون دمِه أو دون دينه فهو شهيد". حديث ٤٧٧٢، باب في قتال اللصوص، وأخرجه الترمذي في الديات حديث ١٤١٢، باب من قاتل دون ماله، وقال: حسن صحيح، والنسائي في المحارَبة حديث ٤١٠١، باب من قاتل دون أهله وابن ماجه في الحدود، حديث ٢٥٨٠، باب من قتل دون ماله فهو شهيد.
وأخرج أبو داؤد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "من أريد مالُه بغير حقه فقُتِل، فهو شهيد" حديث ٤٧٧١. قال الحظابي: وإذا سمّى رسول الله ﷺ هذا شهيدا فقد دل ذلك على أن من دافَعَ عن ماله أو عن أهله أو عن دينه، إذا أريد على شيء منها، فأتى القتل عليه، كان مأجورا فيه، نائلا به منازل الشهداء. ج ٥ ص ١٢٨. وراجع "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢٣.
(^١) قال العتّابي عند تأصيله للباب: كل من ينسب قتله إلى الحرب، كان شهيدا، والنسبة قد تكون معاينة، وقد تكون دلالة بظهور الأثر. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ق ٣.
(^٢) "المِرّة": بالكسر، خِلط من أخلاط البدن، أي: مزاج من أمزجه البدن، والجمع: مِبرار. "المصباح المنير" والقاموس المحيط" مادة: مرر.
(^٣) كذا في الأصل وفي بقيّة النسخ: "أو صفراء أو سَوداء".

1 / 188