166

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پوهندوی

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
﵀، وما ذكر هاهنا قول محمد وزفر (^١) رحمهما الله.
وجه تلك الرواية، أن الماء مستحقّ الصَّرف إلى اللمعة، فصار كالمصروف إليها، وكالمستحق لحاجة العطش، فيكون كالمعدوم في حقّ جواز التيمم (^٢).
ومحمد ﵀ يقول بأن الماء صالح للصرف إلى كل واحد منهما، ألا ترى أنه لو توضأ به، صحّ، فينتقض تيممه، كرجلين وجدا ماءً يكفي لأحدهما (^٣).
وتخريج الماء المستحق لحاجة العطش على قول محمد وزفر، أن الصَّرف إلى

(^١) كذا في الأصل، وسقط اسم "زفر" من (ج) و(د) والصحيح إثباته، كما صرّح به المؤلف بعد قليل عند بيان تخريج المسألة على قول محمد وزفر رحمهما الله.
(^٢) لأن المستحَق كالمصروف، فكان عادما للماء معنًى. "بدائع الصنائع" ١/ ٤٧. وقال الحصكفي: المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.
(^٣) ذكر السرخسي وعالم بن العلاء هذه الأوجه الخمسة محيلا إلى الزيادات، كما نقل خلاف أبي يوسف ومحمد مع بيان الوجه لهما، "المبسوط" ١/ ١٢٤، "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٥٥، ورجّح ابن عابدين رأي أبي يوسف بعد أن نقل هذه المسائل كلها. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.

1 / 172