Sharh al-Ziyadat
شرح الزيادات
پوهندوی
قاسم أشرف نور أحمد
خپرندوی
المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
حنفي فقه
أغلظهما، لكونها (^١) أهمّ، والجَنابة أغلظ من الحدَث (^٢)، لأنها تمنع قراءة القرآن، والحدث لا.
٣ - وحَرف آخر: أن الجَنابة كما لا تَتَجزَّى ثبوتًا، لا تتَجزَّى زوالًا (^٣).
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:
= المصطلح عند قاضي خان في "شرح الزيادات" والحَصيري في "التحرير شرح الجامع الكبير".
(^١) كذا ثبت في (د)، وفي الأصل و(ا) و(ب): "لكونها" وفي (ج): "لكونهما"، وكلاهما خطاء وما أثبت أصح، لأن الضمير عائد إلى: "أغلظ"، أي: يُصرف الماء إلى أغلظ الحدثين وأغلظ النجاستين، ثم المراد من "النجاسة" في هذا الضابط النجاسة الحقيقية، لورودها بإزاء الحدَث، وهو النجاسة الحكمية، يقول الحصكفي معرّفا "النَجَس": هو لغة يعمّ الحقيقي والحكمي، وعُرفا يختصّ بالأول، ونقل ابن عابدين عن البحر أن "الخبث" يخصّ النجاسةَ الحقيقية، و"الحدَث". يخصّ النجاسة الحكمية. "ردّ المحتار" ١/ ٣٠٨.
(^٢) "الحدَث" في اصطلاح الفقهاء: هو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لصحتها الطهارة. "التعريفات" ص ١١٢. والنجاسة الحكمية: هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، و"الحدث" على نوعين: أصغر وأكبر، فالحدث الأصغر: الذي تتحقق الطهارة منه بالوضوء أو التيمم، كالخارج من السبيلين، والحدث الأكبر: الذي تتحقق الطهارة منه بالغسل، مثل الجَنابة والحيض والنفاس. وإذا أطلق "الحدث" في عبارات الفقهاء فيراد به الحدث الأصغر، كما يتضح من خلال مسائل هذا الباب.
(^٣) هذا الضابط لا يخصّ الجنابةَ فقط، بل يعمّ الحدثَ، أصغر كان أو أكبر، صرّح به ابن عابدين، فقال: إن (النجاسة) الحكمية لا تتَجَزَّأ على الأصح، فمن بقيت عليه لُمعة فهو محْدِث، فلا توصف بالقلة. "ردّ المحتار" ١/ ٣٠٨.
1 / 169