159

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پوهندوی

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

حنفي فقه
يعلم أن المسح يقع على جميع الباقي، أو على مقدار ثلاثة أصابع، أجزأه لما ذكرنا (^١).
ولو قُطعت إحدى رجليه من الكعب، [فتوضأ] (^٢)، ولبس الخف على الصحيحة، فإنه لا يمسح، لأن الكعب عندنا داخل في الوضوء، فيجب غَسل موضع القطع، لأنه باطن ظَهر من موضع الغسل (^٣).
وكذا إذا قُطعت يده من المرفق، يجب غسل مرضع القطع وإذا وجب غسل ذلك الوضع، وجب غسل الأخرى، كَيلا يؤدي إلى الجمع الممتنع (^٤).
ولو قُطعت من فوق الكعب، جاز المسح على الباقي، (^٥) لأن المقطوعة سقطت وظيفتها لزوال المحلّ، فجعلت كالمعدومة، فالمسح على الصحيحة لا يؤدي إلى الجمع المتعذّر.

(^١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٨٠، نقل مؤلفه هذه المسائل من "الزيادات".
(^٢) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و(د) وهو الصواب، وجاء في الأصل و(ا) و(ب): "فبرأ" مكان "فتوضأ"، وهو خطأ.
(^٣) راجع: "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٨.
(^٤) زاد في (ج) بعده: "المتعدد" وفي (د) "التعذر"، وهو زائد.
(^٥) كذا في الأصل، و(ج) و(د)، وجاء في (ا) و(ب): "جاز على الأخرى المسح" وكلاهما صحيح يؤدّي معنى واحد.

1 / 165