188

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

ایډیټر

صلاح محمد أبو الحاج

خپرندوی

دار الوراق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه

حنفي فقه
واستمتاعُ ما تحت الإزار، ولا تقرأُ هي للقرآن كجُنُبٍ ونفساء

(واستمتاعُ ما تحت (^١) الإزار (^٢» (^٣) كالمباشرة، والتَّفخيذ. وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، وعند محمَّدٍ ﵁: يتَّقي شعار الدَّم، أي موضع الفرج فقط.
(ولا تقرأُ هي (^٤) للقرآن (^٥) كجُنُبٍ ونفساء) (^٦) سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ (^٧)، وهو المُخْتَار (^٨)، وعند الطَّحَاوِيّ (^٩) (^١٠): يحل ما دون الآية (^١١)، هذا إذا

(^١) أي ما بين السرة والركبة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢١٣).
(^٢) الإزار: المِلْحَفة، وفسَّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل الإزار: ما تحت العاتق في وَسَطه الأسفل، والرداء: ما على العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطًا، والكل صحيح. ينظر: «تاج العروس» (١٠: ٤٣).
(^٣) لما روي أنه سئل ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي داود» (١: ٥٥)، و«السنن الصغرى» (١: ١٢٣)، و«سنن الدارمي» (١: ٢٥٩)، وغيرها، قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢١٤): حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحًا.
(^٤) زيادة من ج وف.
(^٥) زيادة من م.
(^٦) لما روى ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» في «سنن الترمذي» (١: ٢٣٦)، و«سنن البيهقي الكبير» (١: ٣٠٩)، وقال: ليس هذا بالقوي.
(^٧) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير»، (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص ٢٠٠)، «الفوائد» (ص ١٨٣).
(^٨) واختاره صاحب «الدر المختار» (١: ١١٦)، و«الملتقى» (ص ٤)، و«المراقي» (ص ١٧٨)، و«الاختيار» (١: ٢١)، و«الكنْز» (ص ٧)، وغيرها.
(^٩) وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا بمصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتًا لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: «شرح معاني الآثار»، و«مختصر الطحاوي»، «مشكل الآثار»، (٢٢٩ - ٣٢١ هـ). ينظر: «وفيات» (١: ٧١ - ٧٢). «العبر» (٢: ١٨٦). «روض المناظر» (ص ١٧١).
(^١٠) قال الطحاوي في «مختصره» (ص ١٨)، و«شرح معاني الآثار» (١: ٩٠): ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة.
(^١١) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ﵁، ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئًا. ورجحه صاحب «الفتح» (١: ١٤٨).

2 / 88