Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
ایډیټر
صلاح محمد أبو الحاج
خپرندوی
دار الوراق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
عمان
ژانرونه
حنفي فقه
ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة
والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (^١).
ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ ﵃.
وأمَّا عندَ أبي يوسفَ ﵁: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.
وعند الشَّافعي (^٢) ﵁: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.
(ولو بلا نقعٍ (^٣) وعليه): أي على النَّقع (^٤)، فلو كنسَ دارًا، أو هدمَ حائطًا، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (^٥) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافًا لزُفَرَ ﵁، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (^٦) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (^٧).
(^١) زيادة من ب وس.
(^٢) في «المنهاج» (١: ٩٦): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.
(^٣) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ﵃ في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف ﵁ أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩٨).
(^٤) النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٦٧٦).
(^٥) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف ﵁ بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة ﵁. كذا في «المحيط» (ص ٢٦٩).
(^٦) زيادة من أ وب وس.
(^٧) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (١: ١٦٥)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (١: ١٦٥)، وفي «الإيضاح» (ق ٦/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.
2 / 60