155

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

ایډیټر

صلاح محمد أبو الحاج

خپرندوی

دار الوراق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه

حنفي فقه
فإن عدمَ الماء إلا بنبيذِ التَّمر، قال أبو حنيفةَ ﵁: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ﵁: بالتَّيمُّمِ فحسب، ومحمَّدٌ ﵁ بهما.

في الحيّ، وإذا لم يكن حيًَّا فإن لم يكنْ مذكَّى كان نجسًا، سواءٌ كان مأكولَ اللَّحمِ أو غيره؛ لأنَّهُ صارَ بالموتِ حرامًا، فالحرمةُ موجودةٌ مع اختلاطِ الدَّمِ فيكونُ نجسًا، وإن كان مُذكَّى كان طاهرًا، أمَّا في مأكولِ اللَّحمِ فلأنَّهُ لم توجدْ الحرمةُ ولا الاختلاطُ بالدَّم، وأمَّا في غيرِ مأكولِ اللَّحم؛ فلأنَّهُ لم يوجدْ الاختلاطُ بالدَّم (^١)، والحرمةُ المجرَّدةُ غيرُ كافيةٍ في النَّجاسةِ على ما مرَّ أنَّها تثبتُ باجتماعِ الأمرين.
(فإن عدمَ الماء (^٢) إلا بنبيذِ (^٣) التَّمر، قال أبو حنيفةَ ﵁: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ﵁: بالتَّيمُّمِ فحسب (^٤)، ومحمَّدٌ ﵁ بهما)، والخلافُ في نبيذِ تمر (^٥) هو حلوٌ رقيقٌ يسيلُ كالماء، أمَّا إذا اشتدَّ فصارَ مُسْكِرًا لا يتوضَّأُ به إجماعًا.
* * *

(^١) زيادة من ب وس وم.
(^٢) ساقطة من ج وص وف وم.
(^٣) سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء، وهو الصحيح. ينظر: «البحر» (١: ١٤٤).
(^٤) هذا هو المذهب المعتمد المصحح المختار؛ وأبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: «البحر» (١: ١٤٤)، واختاره صاحب «التنوير» (١: ١٥٢)، وصححه صاحب «الدر المختار» (١: ١٥٢). وفي «الملتقى» (ص ٦) وبه يفتى. وفي «رمز الحقائق» (١: ١٦): والفتوى على رأي أبي يوسف ﵁. واختار النسفي في «الكنْز» (ص ٥) قول أبي حنيفة.
(^٥) زيادة من م.

2 / 55