143

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

ایډیټر

صلاح محمد أبو الحاج

خپرندوی

دار الوراق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه

حنفي فقه
شيءٌ طاهرُ كالتُّراب، والأُشْنَان، والصَّابون، والزَّعْفَران، وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه: أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه

أو الرِّيح، (شيءٌ طاهرُ كالتُّراب، والأُشْنَان (^١)، والصَّابون، والزَّعْفَران (^٢»، إنَّما عدَّ هذه الأشياءِ ليعلمَ أنَّ الحكمَ لا يختلفُ:
بأن كان المخلوطُ من جنسِ الأرضِ كالتُّراب.
أو شيئًا يقصدُ بخَلْطِهِ التَّطهير: كالأُشْنَان والصَّابون.
أو شيئًا آخرَ كالزَّعْفَران (عند أبي حنيفة ﵁) (^٣).
وعند أبي يوسفَ ﵁: إن كان المخلوطُ شيئًا يقصدُ بهِ التَّطهيرُ يجوزُ به (^٤) الوضوء، إلا أن يغلبَ على الماءِ حتى يزولَ طبعُه، وهو الرِّقَّةُ والسَّيلان (^٥).
وإن كان شيئًا لا يقصدُ بهِ التَّطهيرُ:
ففي روايةٍ يشترطُ لعدمِ جوازِ التَّوضي بهِ غلبتُهُ على الماء.
وفي رواية: لا يشترط.
وما ليس من جنسِ الأرضِ فيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٦) ﵁.
(وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه (^٧): أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه … (^٨».
اختلفوا في حدِّ الجاري (^٩)، فالحدُّ الذي ليس في دركِهِ حرجٌ ما يذهبُ بتبنةٍ أو

(^١) الأُشْنَان: بضم الهمزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، يعمل عمل الصابون أيضًا. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (١: ٨٩).
(^٢) الزَّعْفَران: هذا الصِّبغ، أي معروف، وهو من الطِّيب. ينظر: «تاج العروس» (٢١: ٤٢٨).
(^٣) زيادة من ص وف.
(^٤) زيادة من أ وب وس.
(^٥) ساقطة من ص وم.
(^٦) ينظر: «المنهاج» (١: ١٨).
(^٧) أي لم ير أثره أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسة، فالمراد بالرؤية العلم. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٨٤).
(^٨) في م زيادة: وبماءٍ في جانبِ غديرٍ لا يحرِّكُهُ بتحريكِ جانبِهِ الآخرَ الذي نجس ماؤُه.
(^٩) فقيل: ما لا يتكرر استعماله، وقيل: إن وضع الإنسان يده في الماء عرضًا لا ينقطع، وعن أبي يوسف إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه، فهو جار، وقيل: ما يعدَّه الناس جاريًا، وهو الأصح. ينظر: «التبيين» (١: ٢٣)، «العناية» (١: ٦٨).

2 / 43