Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
ایډیټر
صلاح محمد أبو الحاج
خپرندوی
دار الوراق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
عمان
ژانرونه
حنفي فقه
ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ. وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق
فإذا خرجتْ منهُ عُلِمَ أنَّ فيه جراحة، وخرجت منها) (^١)، ومن قُبُلِ المرأةِ فيهِ اختلافُ المشايخ (^٢).
(ولحمٌ (^٣) سقطَ منه (^٤»: أي من جرح.
(ومسُّ (^٥) المرأةِ (^٦) والذَّكَرِ) (^٧) خلافًا للشَّافِعِيِّ (^٨) ﵁.
(وفرضُ الغُسْل:
المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق)، وهما سنَّتانِ عند الشَّافعيِّ (^٩) ﵁.
ولنا: أنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ (^١٠) من وجهٍ حسًَّا عند انطباقِ الفمِ وانفتاحِه، وحكمًا في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق (^١١)، ودخولِ شيءٍ في فمِه (^١٢)، فجعلَ
(^١) زيادة من م.
(^٢) سبق ذكر الاختلاف (١: ٢٦).
(^٣) في ف وم: ولا لحم.
(^٤) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة واللحم طاهران، وما عليها من النجاسة قليل، وهو معفوّ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٨/أ).
(^٥) في م: ولا مس.
(^٦) ويؤيده ما روي عن عائشة ﵁ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري» (١: ١٥٠)، و«صحيح مسلم» (١: ٣٦٧)، واللفظ له.
(^٧) ويؤيده ما روى قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: كنا عند النبي ﷺ فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله ﷺ إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله ﷺ: «وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في «صحيح ابن حبان» (٣: ٤٠٣)، واللفظ له، و«المنتقى» (١: ١٨)، و«المجتبى» (١: ١٠١)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٥٢)، و«مصنف عبد الرزاق» (١: ١١٨)، و«شرح معاني الآثار» (١: ١١٨)، و«مجمع الزوائد» (١: ٢٤٤)، وغيرها.
(^٨) ينظر: «التنبيه» (ص ١٣).
(^٩) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (ص ١: ٧٣).
(^١٠) في أ: وخارج.
(^١١) فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه داخلًا.
(^١٢) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به، وهذا آية كونه خارجًا.
2 / 35