Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
ایډیټر
صلاح محمد أبو الحاج
خپرندوی
دار الوراق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
عمان
ژانرونه
حنفي فقه
وتخليلُ اللِّحية، والأصابع، وتثليثُ الغَسْل، ومسحُ كلِّ الرَّأسِ
وإنَّما كرَّرَ قولَهُ بمياهٍ ليدلّ على تجديدِ الماءِ لكلٍّ منهما (^١) خلافًا للشَّافعي (^٢) ﵁، فإنَّ المسنونَ عندَهُ أن يمضمضَ ويستنشقَ بغرفة واحدة، ثمَّ هكذا ثمَّ هكذا.
(وتخليلُ اللِّحية (^٣)، والأصابع (^٤)، وتثليثُ الغَسْل (^٥)، ومسحُ كلِّ الرَّأسِ (^٦)
(^١) ويؤيده حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ توضأ فتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديدًا» في «المعجم الكبير» (١٩: ١٨٠).
(^٢) ينظر: «المنهاج» (١: ٥٨)، وفيه: ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثًا، ويبالغ فيهما غير الصائم، قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. انتهى. ومثله في «مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد» (ص ٢١ - ٢٢).
(^٣) وهو سنة عند أبي يوسف ﵁، وجائز عند أبي حنيفة ومحمد ﵃، كما في «الهداية» (١: ١٣)، و«اللباب شرح الكتاب» (١: ١٠)، و«منح الغفار» (ق ٧/ب)، وقال صاحب «الفتاوى السراجية» (١: ٤): والمختار قول أبي يوسف ﵁. وقال صاحب «غنية المستملي شرح منية المصلي» (ص ٢٣): والأدلة ترجِّحُ قول أبي يوسف، وقد رجَّحه في «المبسوط»، وهو الصحيح.
فعن أنس ﵁: «إن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» في «سنن أبي داود» (١: ٣٦)، و«الجامع الصغير» (١: ١١٢» للسيوطي، و«المعجم الأوسط» (٣: ٢٢١)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١: ٢٣٥): رجاله وثقوا، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٧٩): والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى.
(^٤) أي أصابع اليدين والرجلين، وكيفية تخليل أصابع اليد أن يشبِّك الأصابع، والرجل أن يخلل بخنصر يده اليسرى باديًا من خنصر رجله اليمنى خاتمًا بخنصر رجله اليسرى. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٦٤). والأصل فيه حديث «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» في «صحيح ابن حبان» (٣: ٣٦٨)، و«المستدرك» (١: ٢٤٨)، و«جامع الترمذي» (٣: ١٥٥)، وغيرها.
(^٥) وقيَّدَ بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح. كما في «رد المحتار» (١: ٨٠). وقال صاحب «التاتارخانية» (ق ١١/ب): إذا زاد عن الثلاث فهو بدعة.
(^٦) ينظر: تفصيل اختلاف العلماء في اعتبار مسح كل الرأس سنة أو مستحب في «الإحكام» (ق ٨٤/ب).
2 / 19