98

Sharh Al-Muwatta - Abdul Karim Al-Khudair

شرح الموطأ

خپرندوی

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

ژانرونه

د حدیث علوم
قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي. بعد أن أنهى الإمام -رحمه الله تعالى- الكلام على شرط من شروط الصلاة، وهو الوقت شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة، فقال: كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء: يقول: كتاب الطهارة: عرفنا أن أكثر المصنفين يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأهميتها، وهي مفتاح الصلاة، و«لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» و«لا تقبل صلاة بغير طهور» النصوص كثيرة في هذا، الطهارة شرط بالإجماع. باب العمل في الوضوء: الطهارة أعم من أن تكون بالماء أو ببدله، أو أن تكون عن حدث أكبر أو أصغر، المقصود أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. باب العمل في الوضوء:

4 / 2