111

Sharh Al-Muwatta - Abdul Karim Al-Khudair

شرح الموطأ

خپرندوی

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

ژانرونه

د حدیث علوم
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد طحلاء" تميمي مولاهم "عن عثمان بن عبد الرحمن" التيمي المدني ثقة "عن أبيه أن أباه حدثه" عبد الرحمن بن عثمان التيمي صحابي قتل مع ابن الزبير "أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره" سمع عمر يتوضأ فالمسموع القول، فلا بد أن نقدر: سمع عمر بن الخطاب يقول: يتوضأ، يعني المتوضئ بالماء لما تحت إزاره، هو كناية عن موضع الاستنجاء تأدبًا، توضأ بالماء لما تحت إزاره، توضأ يعني تتطهر، ويستنجي بالماء لما تحت الإزار، يعني الفرجين تأدبًا، وهذا لبيان أن الماء أفضل وإلا مجزئ؟ السياق يدل على إيش؟ توضأ بالماء لما تحت إزاره نعم؟ لكن هل ظاهره يقتضي تفضيله على الاستجمار أو أنه مثل الاستجمار يجزئ؟ يتطهر بالماء لما تحت إزاره، الشراح يقولون: إن هذا بيان لأن الماء أفضل من الحجارة، لا شك أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة، الماء يقطع الأثر بالكلية، بينما الاستجمار بالحجارة لا بد أن يبقى شيء، والقدر المجزئ منه ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، والاستجمار أو الاستنجاء بالماء ثبت من فعله ﵊، وهو مجزئ بالاتفاق، وإن منع بعضهم الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لكن ثبت من فعله ﵊، وثبت الإجماع على ذلك، ومن خالف انقرض مع قوله، وكذلك الاستنجاء ثبت من فعله ﵊، وهو مجزئ أيضًا حتى مع وجود الماء يجزئ، وهل إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما ثبت من فعله ﵊، أو الجمع بينهما أفضل وأكمل؟ نعم؟ في القصة -وإن كان فيها مقال- قصة آل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾ [(١٠٨) سورة التوبة] نعم هو ما ثبت أن النبي ﷺ جمع بينهما، لكن في قصة قباء مع ما فيها من، أو ما قيل فيها من كلام، النبي ﵊ قال ..، إنه مدحهم، نعم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، وقالت عائشة: مرن أزواجكن فإني أستحييهم، أن يتبعوا الحجارة الماء، لكن الثابت عنه ﵊ استعمال الماء فقط أو الحجارة فقط، فهل نقول: الأفضل الجمع بينهما؛ لأنه أكمل؟ أو نقول: الأفضل الاقتصار على ما ثبت

4 / 15