============================================================
الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم معه على به مع شيرع استعماله تنبيها على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من الباء ماهنا، واختار إثبات العقائد على تحصيلها إشعارا بأن ثمرة الكلام إثباتها على الغير، وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها، وإن كانت مما يستقل العقل فيه، ولا يجوز حمل الإثبات ها هنا على التحصيل والاكتساب، إذ بلزم منه أن يكون العلم التحصيل يجب أن يكون من الشرع، غاية ما يقال: كان الظاهر ذكر التحصيل لأن إيراد الحجج، ودفع الشبه علة لحصول العلم بها، فالعدول إلى الإثبات يشعر بنفي كون ثمرته التحصيل قوله: (ولا يجون إلخ رد على العلامة التفتازاني حيث جوز حمل الإثبات على التحصيل، وقال: معنى إثبات العقائد الدينية تحصيلها، واكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد أي التحقيق، ووجه دفعه أن ذلك إنسا يرد لو حمل العلم على التصديقات، وكذا ملكة الاستحضار فإنها تحصل بعد العلم وتكرار المشاهدة والعلامة التفتازاني، ولو حمل على المسائل المدللة فلا شك في كون التحصيل المذكور، ثمرة لها بمعنى أن من طالع تلك المسائل ووقف على ادلتها، حصل له العلم بالعقائد، وعلى تقدير حمله على التصديقات، فالعلم هر التصديقات مع قطع النظر عن خصوصية المحل على ما تقرر، والشمرة هي التصديقات الجرئية القائمة بالمحل على ما يشعر به لفظ العقائد، وحمله على ملكة الاستحصال كما في شرح المقاصد، يعني التهيو القريب بسبب قول: (على انتفاء السببية الحقيقية) تقييد السببية بالحقيقة في الانتفاء مشعر بعدم انتفاء السببية العادية، وهذا لا ينافي المصاحبة الدائمة المرادة هاهنا، لما يشير إليه في المقصد الرابع في كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم من أن الدوام لا ينافي العادية.
قوله: (وإن العقائد يجب أن تؤخذ إلخ) ولو قال: يقتدر معه على تحصيل العقاثد بالحجج، لتوهم أن تحصيل العقائد المعتد بها يكون بالحجج، ولو عقلية لتناول الحجج إياها فعدل عنه دفعا لذلك التوهم، ثم الظاهر أن قوله: وإن العقائد معطوف على أن ثمرة ولعطفه على إشعارا بحذف اللام الشائع وجه بل هو أوجه، كيلا يلزم دخول ما ذكر في حير الإشعار فإن تحقق الإشعار محل تردد.
قوله: (ولا يجوز حمل الإثبات ها هنا على التحصيل إلخ) إن أراد به توجيه الكلام على وفق ما اختاره من كون العلم بمعناه الحقيقي، فلا كلام وإن أراد الرد على التفتازاني حيث حمل الإثبات على التحصيل والاكتساب أيضا، فالجواب عنه أن التفتازاني حمل العلم على منكة الاستحصال في هذا التعريف، بمعنى أن يكون عنده من المآخذ والشرائط ما يكفي في استحصال العقائد، وهي التي عبر عنها المصنف في شرح أصول ابن الحاجب بالتهيؤ القريب: وحمل العلم في تعريف الفقه عليه، وحيعذ لا محذور في حمل الإثبات على التحصيل، فإن اللازم منه كون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام بمعنى الملكة المذكورة ثمرة له، والأمر كذلك في الواقع، وبما ذكرنا من أن المراد بالملكة ملكة الاستحصال لا ملكة الاستحضار، التي يسمونها العقل بالفعل على المشهور، اندفع اعتراض آخر وهو أنه بعد الملكة كيف يكون
مخ ۴۲