109

============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسالة عنها لزوما ضروريا فإنه إن بقي احتمال عدم اللزوم، ولو على أبعد الوجوه لم يكن علما، وإذا كانت كذلك كانت بأسرها ضرورية، وقال ناقده: أراد بالضروري معنى اليقيني دون البديهي المستغني عن النظر، وقد سمى كل اليقينيات ضروريا موافقة لقول أبي الحسن الأشعري (وفرقة تمنع ذلك) أي توقفه على النظر (وهؤلاء إن أرادوا) بعدم توقفه (أنه) أي العلم (لا يتوقف على النظر وجوبا)، إذ ليس بينهما ارتباط عقلي يوجب ذلك (بل) يتوقف عليه (عادة أو) أرادوا به (أن العلم) الحاصل بعد النظر (غير واقع به) أي بالنظر (أو) غير واقع (بقدرتنا) على وجه التاثير (بل بخلق الله تعالى) فينا عقيب النظر بطريق جريان العادة (فهو مذهب أهل الحق من الأشاعرة)، واحترز بذلك عما اختاره الإمام الرازي في المحصل من القول بوجوب العلم من النظر، لا على سبيل التوليد، وقد نسب هذا القول إلى القاضي وإمام الحرمين، فإنهما قالا: باستلزام النظر للعلم وجوبا من غير أن يكون النظر علة،. أو مولدا (وإن أرادوا) بعدم توقفه عليه (أنه لا يتوقف عليه أصلا) أي لا تأثيرا ولا وجوبا ولا عادة، (فهو مكابرة) ومخالفة لما يجده كل عاقل من أن علمه بالمسائل السختلف فيها يتوقف على نظره فيها.

اليقينيات ضروريا يدل على إطلاق الضروري عليهما، بمعنى أنه لا تاثير لقدرتنا ومن لم يفهم وقع في حيص بيص، فقال: يشير بنقله إلى ضعف ما وقع في بعض نسخ الكتاب بعد قوله: وبه قال ناس: وهر قول الإمام الرازي ووجه ضعفه ظاهر من كلام المحصل ، وناقده لدلالتهما على ان السمراد بالضروري معتى القطعي لا يقابل النظري، فإن الإشارة إلى ما ليس في الشرح اثر منه لا معنى له .

قوله: (دون البديهي) وإلا لم يصح تقسيمه إلى القسمين قوله: (أو ارادوا إلخ) الفرق بين الوجوه الثلاثة أنه على الأول نفي للتوقف الوجوبي مطلقا، سواء كان سببا او لا، وعلى الثاني تفي للتوقف السببي وعلى الثالث تفي التوقف كناية عن نفي التاثير، لاستلزام التاثير التوقف.

قوله: (بذلك) اي بقوله اهل الحق.

قوله وبه قال ناس، وهو قول الإمام الرازى ووجه ضعفه ظاهر من كلامه المحصل، وكلام ناقده لدلالتهما على أن مراد الإمام بالضروري معنى الاضطراري لا ما يقابل النظري:.

قوله: (او أرادوا إلخ) الفرق بين المرادين بحب الظاهر ظاهر لان الأول يشير إشارة واضحة إلى جواز حصوله بغير النظر بطريق خرق العادة، والثاني لا يشير إليه كذلك بل يجامع ظاهرا توقفه عقلا على نظرنا وإن كان لا يستلزمه، وهذا القدر من الفرق لا ينافي الحكم بأن كلا منهما مذهب أهل الحق، لأن عدم الإشارة إلى شيء ليس إشارة إلى عدمه فتامل.

مخ ۱۰۹