============================================================
1 المرصد الثالث - المقصد الثالث: التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان يكون شيء من التصور والتصديق حاصلا لنا، وهو باطل قطعا (لا يقال) إذ فرض أن الكل نظري (فهذا) الذي ذكرته من لزوم الدور، او التسلسل وكونهما مانعين من الاكتساب، ومفضيين إلى أن لا يكون شيء من الإدراكات حاصلا لنا (أيضا نظري) على ذلك التقدير وحينيذ (يمتنع إثباته) لأن إثباته إنما يكون بنظري آخر، فيلزم الدور أو التسلسل لما ذكرتم بعينه، والحاصل ان دليلكم على بطلان كون الكل نظريا ليس يتم بجميع مقدماته، لأن كونه تاما كذلك يستلزم المحال المذكور (ولأنا نقول) ما ذكرناه في دليلنا من التصورات والتصديقات (نظري) وغير معلوم (على ذلك التقدير لا في نفس الأمر) بل هو معلوم لنا في نفس الأمر، (فيبطل ذلك التقدير) لاستلزامه خلاف الواقع أعني كون تلك القضايا معلومة في نفس الأمر، (والحق أن هذا) الدليل الذي ذكرناه (حجة) قائمة (على من اعترف بالمعلومات) أي اعترف بأن تلك القضايا المذكورة في الدليل معلومة في نفس الأمر، (وزعم أنها كسبية) على ذلك التقدير ولا تكون معلومة عليه، فكيف يجوز التمسك بها في التسلل، وهما باطلان، فيكون التحصيل المتوقف عليهما باطلا ممتنعا، فيلزم آن لا يكون شيء منهما حاصلا لنا، فالأ وفق للمتن أن يقال : وهما يمنعان الاكتساب لاستلزام الدور وحصول الشيء قيل نفسه، والتسلسل حصول ما لا نهاية له، وهما محالان ولا يتعرض لبطلانهما بالبراهين قوله: (فهذا الذي ذكرته) أي التصورات والتصديقات السعتبرة في هذا القياس الاستثنائي: قوله: (والحاصل إلخ) قرر الاعتراض بالنقض ليتجه الجواب المذكور لأنه منع.
قوله: (لأنا نقول إلخ) منع لقوله. وحينثذ يمتنع إثباته يعني ان تلك القضايا وتصوراتها نظرية على هذا التقدير، لا في نفس الأمر ولا نسلم أن يكون إثباتها بنظري آخر، حتى يلزم الدور او التسلسل، إذ المحتاج في حصوله إلى نظري ما هو غير معلوم في نفس الأمر، وهذه ليست كذلك وبهذا القدر يندفع النقض إلا أنه قصد المستدل إثبات مطلوبه، أعني إيطال نظرية الكل، فقال : فيبطل ذلك التقدير اي إذا كانت تلك القضايا معلومة في نفس الأمر غير معلومة على ذلك التقدير، كان ذلك التقدير باطلا لاستلزامه خلاف الواقع.
قوله: (والحق إلخ) يمني إذا أرادوا السؤال المذكور بطريق النقض، يمكن التقصي عنه بالمنع المذكور، واما إذا أورد بطريق المنع، فلا يتم الدليل المذكور إلا إذا اعترف المانع بمعلومية تلك القضايا في نفس الأمر، وأما إذا منع معلوميتها فيه وعلى ذلك التقدير فلا سبيل للمستدل إلا السكوت.
قوله: (بأن تلك القضايا) فاللام في قوله بالمعلومات للعهد.
قوله: (معلومة عليه) أى على ذلك التقدير.
قول: (فكيف إلخ) عطف على قوله: فلا تكون معلومة عليه داخل تحت الزعم، كانه قيل فزعم أنه كيف يجوز التمسك بها في إبطال ذلك التقدير.
مخ ۱۰۶