Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adwi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
خپرندوی
دار الفكر للطباعة - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
<span class="matn">والخفي إلا ما يأتي بالمتغير بحبل السانية فقول بعض إذا بخر الإناء وظهر أثره ظهورا بينا فإنه يسلبه مخالف لإطلاقهم فلعل مراده أن يدرك التغير فيه.
(ص) وحكمه كمغيره (ش) هذا جواب من المؤلف لمن سأله إذا قلتم أن التغير بالمفارق يسلب الطهورية فما حكم الماء بعد سلبها هل الطهارة أو النجاسة ليرتب عليه إباحة تناوله في غير العبادات ومنعه والمعنى أن حكم الماء أي وصفه المحكوم له به شرعا، وهو الطهارة أو النجاسة كحكم مغيره فهي الطهارة إن كان مغيره طاهرا فيستعمل في العادات من عجن وطبخ وغسل ثياب من الوسخ أو النجاسة إن كان مغيره نجسا فلا يستعمل في عبادات ولا عادات لكنه ينتفع به في غير مسجد وآدمي كما سيأتي، ثم بعد حمل الحكم على الوصف كما قررنا يصير في الكلام مسامحة؛ لأن ما غيره النجس بفتح الجيم، وهو عين النجاسة وصفة نجس بكسرها أو متنجس فليس حكمه أي وصفه وصف مغيره لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون بإطلاق كل منهما على الآخر وربما صح حمل الحكم في كلام المؤلف على الحكم الشرعي المنقسم إلى طلب الفعل والترك أو التخيير فيها فالمعنى حينئذ وحكمه من جواز التناول ومنعه كحكم مغيره فهو جائز التناول إن كان مغيره طاهرا وممنوعه إن كان مغيره متنجسا أو نجسا وهذا أولى وحينئذ فلا مسامحة.
(ص) ويضر بين تغير بحبل سانية (ش) لما دل إطلاق كلامه على أن مطلق التغير يسلب الطهورية كما قررنا على المعروف السابق نبه هنا على ما يضر فيه التغير البين دون الخفي والمعنى أن التغير لأحد أوصاف الماء بحبل أو دلو استقاء من بئر سانية فإنه يضر إن كان تغيره بينا أي فاحشا كما في عبارة ابن رشد والمعتبر في كونه فاحشا أو غير فاحش قول أهل المعرفة وانظر لم لم يقل المؤلف ويضر بين تغير ماء سانية بحبله مع أنه الأولى لتلو مرجع ضميره.
(ص) كغدير بروث ماشية (ش) أي كما يضر مطلق تغير غدير بروث الماشية وأطلق الروث على ما يعم البول والغدير واحد الغدران والغدر كصرد قطع الماء يغادرها السيل سميت به لغدرها أهلها عند شدة حاجتهم لها فإذا تغير أحد أوصافه بروث أو بول المواشي عند ورودها له فإنه يسلب الطهورية كان تغيرا بينا أم لا على المعروف من الروايتين عند اللخمي ويتيمم إن لم يجد غيره، وإن توضأ به أعاد أبدا فالتشبيه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله وحكمه كمغيره) ، فإن تغير بمشكوك في طهارته ونجاسته فهو طاهر (قوله يصير في الكلام مسامحة) ويجاب بأن المشبه بالشيء لا يعطى حكمه من كل وجه ويجاب بأحسن من ذلك، وهو أن الوصف هو النجاسة أو الطهارة اللتان هما الوصفان الاعتباريان وهما متحدان (قوله: وهو عين النجاسة) قد تقدم أن النجاسة صفة حكمية إلى آخر ما تقدم ويجاب بأن النجاسة تستعمل مرادا بها الوصف المذكور وتستعمل تارة مرادا منها العين المعروفة، ثم لا يخفى أنه قد يكون المغير للماء نجسا بكسرها فليس كون المغير نجسا بفتحها مطلقا تأمل (قوله وصفه نجس بكسرها إلخ) أي، وأما وصف عين النجاسة فهو نجس بفتحها وأراد بالوصف الاسم (قوله كل منهما) أي النجس بالفتح والنجس بالكسر (قوله جواز التناول) أراد به الإذن فيشمل الوجوب فتدبر (قوله وحينئذ فلا مسامحة) فيه شيء أما أولا فلأن جواز التناول وعدمه خروج عما نحن فيه منه مما يصح به الطهورية وما لا يصح؛ لأنه لا يليق إلا بباب المباح وثانيا أنه لا يدفع المسامحة؛ لأن المتنجس ينتفع به في غير مسجد وآدمي.
(قوله ويضر بين تغير) من إضافة الصفة للموصوف واختار هذه العبارة ليسقط لفظ تنوين بين وليلي تغير (قوله بئر سانية) الإضافة للبيان المفهوم من الحطاب صريحا أن السانية هي الساقية التي هي غير البئر فلو قال الشارح أي ساقية ومثلها البئر لكان أحسن ولها إطلاقات أخر فتطلق على الغرب أي الرواية والدلو العظيم وغير ذلك وهذا الكلام إنما هو في الحبل، وأما آلة الاستقاء إذا كانت من أجزاء الأرض فلا يضر التغير بها ولو فاحشا وسواء بقيت بحالها كأن كانت حديدا أو نحاسا أو حجرا أو حرقت بالنار كآنية الفخار ولا يضر تغير القرب بما يصلحها من الدباغ ولو بينا؛ لأنه كالمتغير بالمقر كما ذكره الشيخ زروق عن الشبيبي ولكن ذكر الحطاب على سبيل البحث أنه كحبل السانية بجامع ضرورة الاستقاء (قوله انظر لم لم يقل المؤلف) الأولى ترك هذه؛ لأن قوله لتلو مرجع ضميره يوهم أن في عبارة المصنف ضميرا وليس تاليا وليس كذلك إذ لا ضمير أصلا فلو قال مع أنه الأولى ليفيد أن ذلك إنما هو في تغير الماء بحبل سانيته أي لا بحبل غيرها فيضر مطلقا بينا أو لا وقلنا يوهم؛ لأن لك أن تقول وانظر لم لم يقل المصنف كذا إلخ أي؛ لأنه عند عدم قوله كذلك لم يكن مرجع الضمير تاليا للضمير أي والسالبة تصدق بنفي الموضوع (قوله ضميره) أي ضمير ذلك القول أي الضمير الذي فيه أي ليكون مرجع الضمير تاليا للضمير أي متصلا به ومفاده أن ضمير بحبله عائد على السانية فيكون التذكير باعتبار كونها دولابا.
(قوله وأطلق الروث على ما يعم) إطلاقا مجازيا لا يخفى أن ذلك لا قرينة عليه فالأولى أن يقول ومثله البول (قوله الغدران) بضم الغين لغدرها أي تركها قال أبو الحسن ما نصه الغدر جمع غدير، وهو مأخوذ من الترك؛ لأن السيل تركها إلا أن ذلك يعارض قوله لغدرها أهلها فالأحسن أن يجعله تعليلا ثانيا والحاصل أن غدير فعيل إما بمعنى مفعول أو فاعل (قوله على المعروف من الروايتين) والرواية الثانية قال ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه
مخ ۷۱