126

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adwi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

خپرندوی

دار الفكر للطباعة

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه

<span class="matn">عن الحرم وأصله فيه بحكم الحرم فلا يعارض بصيد طائر على فرع أصله بالحرم حيث لم يوجبوا فيه جزاء لأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر وقيل لا يجب مسح المسترخي نظرا إلى أن شعر الرأس ليس بأصل.

(ص) ولا ينقض ضفره (ش) أي ولا يجب على رجل ولا امرأة نقض مضفورهما أي شعرهما المضفور بل ولا يستحب وقوله (رجل أو امرأة) راجع إلى الماسح يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر الرجل والمرأة (ص) ويدخلان يديهما تحته في رد المسح (ش) أي إن الرجال والمرأة إذا مسح كل الشعر المسدول أو المضفور أو المعقوص فإنهما يدخلان يديهما تحته وجوبا في رد المسح لأجل ما غاب عنهما فالإدخال الذي يحصل به التعميم واجب كما في الشعر الطويل ويخاطب بالسنة بعد ذلك حيث بقي بلل من مسح الفرض فقول الشيخ عبد الرحمن أن الرد سنة سواء طال الشعر أو لا يعني بعد حصول التعميم إذ قبله لا يتأتى الرد واستظهر الزرقاني أن الرد فيما ذكر سنة لأن ما تحت الشعر بمثابة الباطن والباطن لا يجب مسحه.

(ص) وغسله مجز (ش) أي وغسل ما على الجمجمة في وضوء الحدث الأصغر الواجب مسحه مجز عن مسحه لأنه مسح وزيادة وهو أشهر الأقوال (ص) وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين (ش) هذه هي الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل رجليه مع الكعبين وهما المرتفعان في مفصلي الساقين تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته وإنما كان المراد من الكعبين ما ذكر لأخذهما من التكعب وهو الظهور والارتفاع ومنه الكعبة وامرأة كاعب إذا ارتفع ثديها وإيراد بعضهم إن عد غسل الرجلين في الفرائض مع جواز تركه ومسح الخف فينبغي أن يعد الفرض أحد الأمرين لا الغسل على التعيين مدفوع بأن مسح الخفين رخصة لا واجب بل الواجب الغسل ووجوب غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: ليس بأصل) أي في المسح.

(قوله: ولا ينقض ضفره) حيث كان مضفورا بنفسه ولو اشتد وفي الغسل إن اشتد نقض وإلا فلا وإن كان مضفورا بخيط أو خيطين، فإن اشتد نقض وإلا فلا وإن كان مضفورا بخيوط كثيرة كثلاثة فما فوق فلا بد من نقضه فيهما مطلقا اشتد أم لا والضفر فتل الشعر بعضه ببعض والعقص ما ضفر قرونا من كل جانب قاله في التنبيهات أي جمع ما ضفر بإدخال بعضه في بعض حتى يصير كما يضفر من الخوص وبالعقاص عبر في المدونة وابن الحاجب والرسالة وهو أحسن من عبارة المصنف لأنه يفهم منه عدم نقض الضفر بالأولى (قوله: نقض مضفورهما) فيه إشارة إلى أن المصدر وهو ضفر بمعنى اسم المفعول لأن الذي يتصف بالنقض إنما هو المضفور وإنما لم يجب نقضه لأن موضوع المسح التخفيف وفي نقض الشعر عند كل وضوء مشقة (قوله: راجع للماسح) فيه إشارة إلى أن قول المصنف رجل أو امرأة فاعل مسح وأنه مضاف للمفعول ويكون في المعنى متقدما ويكون فاعل ينقض ضميرا يعود على ذلك الفاعل الذي هو رجل أو امرأة وهذا بعيد بل الظاهر أن رجل أو امرأة فاعل ينقض إلا أن يقال راجع في المعنى فلا ينافي أنه فاعل ينقض (قوله أو المضفور إلخ) تقدم بيان المضفور والمعقوص (قوله: ويخاطب بالسنة بعد ذلك) وتكون بمرتين بدءا وعودا (قوله: واستظهر إلخ) الظاهر ما قاله ز ويوافقه ظاهر تعبير الشيخ عبد الرحمن وتأويل شارحنا بعيد في ظاهر اللفظ.

(قوله: وهو أشهر الأقوال) كذا قال ابن عطاء الله والقولان بقية الأقوال عدم الإجزاء والكراهة فصار حاصل الأقوال: القول الأول الإجزاء الثاني عدم الإجزاء الثالث الكراهة إلا أنك خبير بأن الكراهة لا تنافي الإجزاء فلا تظهر المقابلة إلا أنه في ك أفاد أن القول بالإجزاء الذي مشى عليه المصنف يقول بأنه خلاف الأولى فعليه تظهر المقابلة باعتباره فتدبر (قوله: تثنية مفصل) أي محل فصل الساق من العقب وقوله والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول جمع فصل الساق من القدم ولا مانع من تعدد الفاصل فالكعبان وإن كانا فاصلين الساق من العقب يلزم من ذلك فصلهما عن القدم كذلك العرقوب فاصل أيضا للساق من القدم (قوله: وإيراد) مبتدأ خبره مدفوع، وأما خبر قوله: أن عد قوله: فينبغي والفاء زائدة وضمن ينبغي معنى يقتضي.

(قوله: ثابت بالكتاب والسنة) أي ولا يكترث بمن يخرج عن ذلك كالروافض في وجوب المسح وابن جرير الطبري بالتخيير بين المسح والغسل وبه قال داود وقراءة النصب في الآية ظاهرة فيه بأنها معطوفة على الوجه واليدين ولا يضر الفصل بينهما بمسح الرأس، وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب المسح لكن لا يمكن حملها عليه لأنه لم يرد من فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه إلا الغسل فيجاب بأنها ليست معطوفة على الرأس وإنما هي مخفوضة على الجوار كما ذهب إليه سيبويه والأخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين وخالفهم في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صرف القرآن عنه وقالوا: إن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرءوس فقيل إلا رجل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا بجوابين: أحدهما: أن المسح هنا هو الغسل كما يقال تمسحت

مخ ۱۲۵