Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adwi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
خپرندوی
دار الفكر للطباعة
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
<span class="matn">قال المؤلف وإذا اشتبه طهور بغير طاهر صلى بعدده وزيادة إناء لكان أحسن وأخصر إذ المتنجس كالنجس وكلام المؤلف فيما إذا اتسع الوقت وإلا تحرى واحدا فتوضأ به إن أمكنه التحري واتسع الوقت للتحري وإلا تيمم هكذا وقع في مجلس المذاكرة، ثم ظهر أن هذا يجري فيه الخلاف في قوله وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف إذ هذا من أفراده ويأتي أن المعتمد من الخلاف القول بالتيمم، وأنه يعتبر خوف فوات الوقت الذي هو فيه قاله بعض ومفهوم قوله بمتنجس أو نجس أنه إذا اشتبه طاهر بطهور لا يكون الحكم كذلك، وهو كذلك والحكم أنه إذا اتحد عددهما أنه يتوضأ بكل منهما ويصلي صلاة واحدة، وإن كثر عددهما بحيث تزيد على اثنين فإذا علم عدد الطهور من غيره فيتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء يصلي صلاة واحدة وما شك في كونه من الطاهر أو الطهور فهو من جملة الطاهر، وإن لم يعلم عدد واحد منهما توضأ بالجميع وصلى صلاة واحدة، وإن علم أن عدد أحد النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة ولا ما الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة.
(ص) وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره (ش) يعني أن الكلب سواء كان منهيا عن اتخاذه أو مأذونا فيه واحدا أو متعددا إذا ولغ في إناء ماء أي شرب منه فإنه يستحب أن يراق الماء المولوغ فيه ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب وقيل لقذارته وقيل لنجاسته فلو كان المولوغ فيه طعاما أو حوض ماء فلا تستحب الإراقة ولا الغسل؛ لأن الغسل إنما جاء في الإناء فبقي غيره على الأصل؛ لأن أواني الطعام مصانة في العادة بخلاف أواني الماء تبتذل أوانيه غالبا ولأن الولوغ مختص بالماء فقوله لا طعام وحوض بالجر عطف على ماء وهما مفهوما إناء ماء على النشر المعكوس ونصب تعبدا على أنه مفعول لأجله وسبعا على أنه مفعول
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله إذ المتنجس كالنجس) أي فقول المصنف صلى بعدد النجس قاصر لا يشمل المتنجس أي وهذا التصويب يفيد التساوي فيكون أحسن (قوله ومفهوم إلخ) ويبقى النظر فيما إذا اشتبه طهور بطاهر متنجس أو نجس فالظاهر أنه كما إذا اشتبه بنجس احتياطا وإذا اشتبه طهور بطاهر واشتبه طهور بمتنجس والظاهر أنه يتوضأ بما إذا اشتبه فيه الطهور بالطاهر بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة والظاهر أن تقديم ما اشتبه فيه الطهور بالطاهر على ما اشتبه فيه الطهور بالنجس واجب؛ لأن ثم من يقول بصحة الطهارة بالطاهر كما في ك (قوله والحكم أنه إذا اتحد عددهما) أي الإناء الذي فيه المطلق واحد وكذا الذي فيه الطاهر.
(قوله غسل إناء ماء) استظهر المؤلف اشتراط الدلك في الغسل لدخوله في حقيقة الغسل وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم الاشتراط على المذهب بل يكفي صب الماء على الإناء؛ لأنه ليس هناك شيء يزال وقوله ويراق أي الماء المولوغ فيه، وهو مرفوع ولا يصح نصبه بأن مضمرة عطفا على المصدر، وهو غسل لاقتضائه أن استحباب الغسل مع الإراقة لا مع عدمها كالاستعمال وأن الأمر بالإراقة مشروط بالغسل وليس كذلك أي يندب كل من الغسل والإراقة من غير تقييد أحدهما بالآخر ويراق ولو كثر لكن قال محشي تت تقدم تقييد أو ولغ كلب بما إذا كان قليلا أما الكثير فلا يكره استعماله، وإن كان كذلك فلا وجه لإراقته، فإن قيل التعبير بالفعل ظاهر في الوجوب فلم كان هنا محمولا على الاستحباب فالجواب أنه إنما حمل على ذلك لما تقدم من أن الماء إذا ولغ فيه كلب أنه مكروه فالموافق أن يحمل على الندب وإلا نافاه قاله الناصر اللقاني (قوله سواء كان إلخ) هذا تفسير للإطلاق بناء على أن اللام في الكلب للعموم لا للعهد فيختص بالمنهي عنه والمراد بالكلب المعروف؛ لأنه يطلق عليه لفظ كلب لغة (قوله تعبدا) ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي لا يظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمة وذلك؛ لأنا استقرينا عادة الله فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد.
(قوله لطهارة الكلب) أي إنما حكمنا بالتعبد لطهارته فليس تعليلا للتعبد بل للحكم بالتعبد فلا يرد ما يقال التعبد لا يعلل (قوله وقيل لقذارته) ظاهر العبارة أنه معطوف على قوله لطهارته وليس كذلك بل هو معطوف على تعبدا وخلاصته أنه اختلف في سبب مطلوبية غسل الإناء من ولوغ الكلب فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته (قوله فلا تستحب الإراقة) أي بل تحرم في الطعام وقيل يراق الماء والطعام قال في التوضيح بناء على التعليل بالنجاسة وفي المقدمات وعلى القول بأنه يغسل سبعا تعبدا يجوز شربه ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته وعلى أنه للنجاسة لا يجوز شربه انتهى (قوله؛ لأن أواني الطعام) الأولى أن يقول ولأن بالواو أي فالحديث إنما ورد في إناء الماء؛ لأنه الذي يبتذل، فإن قيل قد ورد الأمر بالغسل مطلقا قلنا القاعدة الأصولية أنه إذا ورد مطلقا ومقيدا في واقعة واحدة فيقيد المطلق (قوله بالجر إلخ) لا يخفى أنه يشكل في حوض فلا يصح عطفه على ماء؛ لأنه ليس محترزه إنما هو محترز إناء ويجاب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قال في التوضيح الغسل مختص بالإناء فلو ولغ في حوض لا يغسل؛ لأنه تعبد (قوله مفعول لأجله) فيه أنه لم يتحد الفاعل فالأحسن أنه منصوب على نزع الخافض أي على جهة التعبد.
مخ ۱۱۸