Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
ژانرونه
ستر المنكبين في الصلاة
الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضًا أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر المنكبين أو أحدهما، أي: العاتقين، قال ﷺ: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين، وفي بعض الروايات: (عاتقيه) .
ومن العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته، واستدل الشافعية بقوله ﷺ: (فإن كان واسعًا فالتحف به وإن ضيقًا فاتزر به)، فأباح أن تجعله إزارًا فتصلي في الإزار ولكن لعل هذا لعذر.
وعن أبي هريرة أن سائلًا سأل النبي ﷺ: (أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)، وفي لفظ: (أوكلكم يجد ثوبين)، يعني: أن كثيرًا منهم لا يجدون إلا ثوبًا واحدًا إزارًا أو رداءً، فأكثر لباسهم كلباس المحرم.
ومن انكشفت بعض عورته وفحُش أعاد، أما إذا كشفت الريح -مثلًا- إزاره أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك لأن هذا ليس فاحشًا، فأما إذا انكشف بعض عورته.
يعني: ما فوق الركبة أو ما تحت السرة وفحش -يعني: طالت المدة- فإنه يعيد، وكذا إذا صلى في نجس أو غصب ثوبًا أو بقعة أعاد.
5 / 39