76

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وسوغ الصحابة لهم الاجتهاد صار قولهم كقول الصحابة ﵃. فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الجواب عن قول من يقول: لم ذكر أو حنيفة ﵁ -أقاويلهم في الكتب. وعلى ظاهر المذهب يحتاج: فنقول: إنما ذكر [ها] لا محتجا بها، بل بيانا أنه لم يستبد بهذا القول، بل سبقه غيره، وقال متبعا، لا مبتدعا. [الفصل الثالث] [قي اجتهاد الرأي والنظر] [٤٤] وأما الكلام في الثالث، فلابد من معرفة تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد: [معنى الاجتهاد] [٤٥] أما تفسير الاجتهاد: فالاجتهاد بذل المجهود في طلب المقصود. [أهلية الاجتهاد] [٤٦] وأما أهلية الاجتهاد [فقد] تكلموا فيها:

1 / 188