60

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وهذا لأن النبي -عليه [الصلاة و] السلام -قد أخذ على الشاهد هذا، فقال: "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع". وولاية القضاء فوق ولاية الشهادة؛ لأن القضاء ملزم بنفسه والشهادة غير ملزمة بنفسها، حتى ينضم إليها القضاء. فإذا أخذ هذا على الشاهد كان على القاضي بطريق الأولى. وهذا إنما يكون في موضع النص؛ فإن النص مقطوع به

1 / 172