6

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
لا ينفذها.
الباب الثاني والأربعون: في ما لا ينفذها.
الباب الثالث والأربعون: في القاضي يقضى زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه.
الباب الرابع والأربعون: في موت الخليفة.
الباب الخامس والأربعون: في الخوارج يولون قاضيا.
الباب السادس والأربعون: في القاضي يستخلف رجلا.
الباب السابع والأربعون: في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله.
الباب الثامن والأربعون: في القاضي يقضى ثم يرى بعد ذلك خلافه.
الباب التاسع والأربعون: في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله.
الباب الخمسون: في ما ينبغي للقاضي أن يضمه على يدي عدل إذا [هو] خوصم إليه.
الباب الحادي والخمسون: في ما لا يضمه القاضي على يدي عدل إذا هو خوصم إليه.
الباب الثاني: والخمسون: في ما يدعي في يدي رجل من الرقيق وغيره.
الباب الثالث والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء، كل واحد

1 / 118