Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

صدر شهید d. 536 AH
34

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وفي رواية: "من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين". وهذا لأن السكين تؤثر في الظاهر والباطن جميعا، والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونحو ذلك، وأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر فكذا القضاء لا يؤثر في الظاهر؛ فإنه في الظاهر حياة وفي الباطن هلاك. [١٣] ذكر عن الحارث البصري [﵀] قال: كانت بنو إسرائيل إذا استقضى الرجل منهم أوين له من النبوة. وفائدة الحديث: التحذير عن طلب القضاء والدخول فيه؛ لأن

1 / 146