Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

صدر شهید d. 536 AH
22

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وكذا دعي محمد ﵀ -إلى انقضاء، فأبى حتى قيد وحبس فاضطر إليه فتقلد. والصحيح أن الدخول في القضاء مختارا رخصة والامتناع عزيمة. أما الدخول رخصة فلما قلنا. و[أما] الامتناع عزيمة فلوجهين: أحدهما: أن القاضي مأمور بالحق، وعسى [أن] يظن في الابتداء أنه يقضى بحق، ثم لا يقضي في الانتهاء. والثاني: أنه لا يمكنه القضاء إلا بمعاونة غيره، وعسى [أن] يعينه غيره، وعسى [أن] لا يعينه [غيره]. * * *

1 / 134