193

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شمېره چاپونه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وعن عبد الله بن عباس ﵁ قال:
كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها.
وعن أبي يوسف ﵀ في هذا الباب روايتان:
أحداهما: أنه قال: أن خضب حالة القتال فلا بأس به، وجعل هذا [على] قياس تطويل الشارب والأظفار لا بأس به في حال القتال: أما طول الشارب فليكون أهيب في عين من يارزه، وأما الظفر فليكون سلاحًا له، وفي غير حالة القتال لا يفعل فكذا ها هنا.
والثانية: إن كان له امرأة أو أمة فيتزين لها فلا بأس به.
[١٧٢] وذكر عن أبي طالوت قال:
رأيت شريحًا يقضي في المسجد عليه مطرف خز.

1 / 306