Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

صدر شهید d. 536 AH
143

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط. ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا. [تذكرة القاضي] [١٢٤] قال: فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته. لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك. [خريطة القاضي] [أو قمطره] [١٢٥] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي.

1 / 256